النيابة العامة: لا يجوز لرجل الضبط الجنائي أن يحول دون إسعاف المصابين بموقع الجريمة

حددت واجباته عند الانتقال لموقعها بحسب المادة السابعة والعشرين من النظام
النيابة العامة: لا يجوز لرجل الضبط الجنائي أن يحول دون إسعاف المصابين بموقع الجريمة

كشفت النيابة العامة عن أنه يجب إسعاف المصابين في مكان وقوع الجريمة، وأكدت أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي أن يحول دون ذلك من أجل تحرير المحضر.

وقالت النيابة العامة إنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي من أجل تحرير المحضر - وفقًا للمادة الثانية والثلاثين من النظام - أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان وقوع الجريمة.

وكانت النيابة العامة قد كشفت عن واجبات رجل الضبط الجنائي عند الانتقال إلى مكان الجريمة بحسب المادة السابعة والعشرين من النظام بتحرير محضر، يشتمل على تاريخ اتخاذ الإجراء، ووقته، ومكانه، ووصف المكان والجريمة وصفًا بيِّنًا، وحصر الأشياء المضبوطة، ووصفها، وتوقيع مَن نُسبت إليه أقوال أو إفادات، إضافة إلى توقيع القائم بالإجراء من رجال الضبط الجنائي ومَن شاركه من معاونيه.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org