فى ورشة عمل.. "البيئة" تستعرض الجوانب الفنية اللازمة لتركيب عدادات مياه الآبار

"الشيبانى": تنظيم الاستهلاك يسهم في حماية المياه الجوفية غير المتجددة
فى ورشة عمل.. "البيئة" تستعرض الجوانب الفنية اللازمة لتركيب عدادات مياه الآبار

نظّمت وزارة البيئة والمياه والزراعة ورشة عمل لبحث الجوانب الفنية للعدادات المخصصة للآبار الزراعية والصناعية والتجارية؛ وذلك تمهيدًا لبدء المرحلة الأولى من تركيبها ضمن مبادرة تنظيم استهلاك مياه الآبار.

وتأتي هذه الورشة ضمن خطة الوزارة لتنفيذ ما جاء في نظام المياه الذي صدر عام 2020، حيث تنص المادة العاشرة منه على أن: "للوزارة الحق في فرض تركيب عدادات؛ لقياس تدفق المياه من الآبار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة؛ لمراقبة وتنظيم كمية استهلاك وترشيد استخدامها؛ وفقاً للمقننات المائية".

وصرح وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني في بداية الورشة التي عُقدت في مقر الوزارة بالرياض وحضرها خبراء ومسؤولو شركات متخصصة أن مبادرة تنظيم استهلاك مياه الآبار إحدى الأدوات التي تسهم في حماية المياه الجوفية غير المتجددة من الاستنزاف واستدامة المياه للأغراض المختلفة من خلال أنشطة من بينها تركيب العدادات على الآبار في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية.

وقال "الشيباني" إن الهدف من تركيب العدادات على الآبار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة هو قياس مقدار تدفق المياه، والتأكد أن الكميات المستهلكة من الآبار تتناسب مع المقننات المائية للزراعة والانشطة الصناعية والتجارية المستفيدة من الآبار، بما يضمن الاستفادة المثلى من المياه الجوفية ويحقق الاستدامة ويمنع الهدر.

وشدد "الشيباني" على أن الوزارة تهدف إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية والمواصفات فيما يخص عدادات الآبار، ولذلك حرصت على الاجتماع مع الشركات المصنّعة والموردة للعدادات.

فيما أوصى المشاركون في الورشة بضرورة العمل على ضمان توفر كميات مناسبة من العدادات لمواكبة الطلب المتوقع، بالإضافة إلى توفير أعلى المواصفات وبأقل التكاليف، مع التنسيق بين الوزارة والموردين.

يشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قد دعت مؤخرًا أصحاب الآبار غير المرخصة إلى الاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامة، وذلك بالإفصاح عن آبارهم غير المرخصة ضمن المهلة المحددة التي تنتهي في 1444/2/11هـ، تطبيقاً لنظام المياه الذي صدر في 1441/11/11هـ وينص في المادة الثالثة والسبعين منه على: "يعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام".

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org