إصابة عمل خلال فترة تعليق اشتراك التأمينات.. مَن المُلزَم بالعلاج والتعويض؟

يتوجب الاتفاق بين صاحب العمل والعامل للعودة خلال مدة صرف الدعم
إصابة عمل خلال فترة تعليق اشتراك التأمينات.. مَن المُلزَم بالعلاج والتعويض؟

أكدت التأمينات الاجتماعية أنه يمكن استئناف الموظفين لعملهم لدى صاحب العمل دون الحاجة لإلغاء طلب الدعم، وهذا لا يؤثر على استمرار صرف الدعم لشهر "مايو" الذي يُصرف في الأول من شهر يونيو؛ بشرط الاتفاق بين صاحب العمل والعامل.

وقالت التأمينات: يمكن التواصل مع صاحب العمل؛ حيث إن صاحب العمل هو المخول برفع طلب الإلغاء.

وأضافت: عند الْتحاق العامل بالعمل الجديد، سيُتطلب من صاحب العمل الجديد تسجيله في التأمينات؛ وعند ذلك سيتم إيقاف الدعم عنه.

وأردفت: يمكن لصاحب العمل رفع طلب تعديل طلب الدعم للمشتركين من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسيتم دراسة طلبه؛ وذلك لمن قامت التأمينات بإزالة تعليق اشتراكاتهم؛ حيث لم يتقدموا بطلب الصرف قبل ٢٦ أبريل.

وحول الإجراء في حال رفض العامل العودة للعمل: قالت التأمينات: عودة العامل المستفيد من الدعم للعمل الجزئي أثناء فترة الإجراءات الاحترازية مشروط بموافقة العامل؛ لذا يتوجب الاتفاق ما بين صاحب العمل والعامل للعودة للعمل خلال فترة صرف الدعم.

وشددت على أنه لا يحق لصاحب العمل تكليف العامل بالعمل دون الاتفاق بينهما، وهذا لا يؤثر على استمرار صرف الدعم لشهر مايو الذي يُصرف في الأول من شهر يونيو.

وبخصوص تغطية العاملين ودفع الاشتراكات لهم أثناء العمل الجزئي خلال الفترة المقررة للدعم، أكدت التأمينات الاجتماعية أنه لن يكون هناك تغطية تأمينية، وسيستمر تعليق اشتراك العاملين في نظام التأمينات الاجتماعية، موضحة أنه لا يتوجب على صاحب العمل دفع اشتراكات عنهم خلال تلك الفترة.

وقالت: في حال تعرّض موظف مدعوم بساند لإصابة عمل أثناء ممارسة العمل الجزئي خلال فترة الدعم؛ فإن الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية معلق خلال فترة صرف الدعم؛ وبالتالي يلتزم صاحب العمل بالتكفل بعلاج وتعويض المصابين بإصابات العمل خلال تلك الفترة؛ وذلك وفقًا لنظام العمل.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org