معلم ومدرسة أهلية بجدة أمام القضاء والسبب تكاليف "ولادة"

مخاطبات ومستندات ومناشدات لوزارة الموارد البشرية
معلم ومدرسة أهلية بجدة أمام القضاء والسبب تكاليف "ولادة"

اشتكى معلم بمدرسة أهلية، من عدم توفير الرعاية الصحية له ولأسرته خلال فترة العمل بالمدرسة؛ على الرغم من وجود بند التأمين الطبي ضمن بنود العمل المتفق عليها، لافتاً إلى أنه بحسب نظام العمل وتحديداً المادة 144 من نظام العمل يجب على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.

تفصيلاً، قال المعلم المتضرر في شكواه: تقدمت للعمل بمؤسسة تعليمية خاصة بجدة لمدة سنتين وفي آخر ٤ أشهر من العمل لم يتم صرف مستحقاتي مما اضطرني ومعي عدد من زملائي إلى التقدم لهيئة التسوية الودية "التابعة لوزارة العمل سابقاً" التي صدر أمر ملكي بضمها مع وزارة الخدمة المدنية لتصبح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ حيث رفعت الدعوى في شهر رمضان من عام ١٤٣٩هـ، وتمت إحالتها إلى التسوية الودية في مطلع عام ١٤٤٠ هـ، لتسلك طريق المواعيد.

وتابع: تركت العمل بسبب عدم صرف الأجور في عام 1439 وتحديداً بشهر رمضان المبارك، وتم رفع دعوى بهيئة التسوية الودية بجدة، وتم الحكم الابتدائي وأنصفني إنصافاً كاملاً برواتبي ومكافأة نهاية الخدمة ولكن لم يتم النظر في دعوى حقوقي التعاقدية، لافتاً إلى أن بند التأمين الطبي المذكور بالعقد لم أتسلمه ولم أعوض مالياً عبر الهيئة.

وأشار إلى أن الحكم الصادر بتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٤١هـ، من الهيئة العليا وكان النص الصريح بهذا الشأن، وفقاً للحكم "فإن الدائرة تلتفت عن هذه المطالبة لعدم الاختصاص".

وقال المعلم: إنه "عند ولادة زوجتي بأحد المستشفيات تكبّدت خسائر مالية بمبلغ وقدره 19700 ريال موثقة بفواتير رسمية من المستشفى الذي تراجع به وكذلك رعاية ابني ما بعد الولادة، ومن المفترض في حال عدم وجود التأمين بالعمل يتم التعويض عنه مالياً عبر رفع الفواتير لشركة التأمين إلا أني فوجئت بأن المنشأة ليس لديها تأمين إطلاقاً.

وأضاف: لجأت إلى مجلس الضمان الصحي التعاوني وتقدمت بعدة بلاغات ضد المنشأة وبشأن التعويض وتم الرد بأن المجلس ليس جهة تعويضية.

وأطلعت "سبق" على نسخة من نص الحكم وبه رد حول هذه الجزئية التي تضرر منها الموظف، وكان نصها يتنافى مع الحكم الصادر من الهيئة العليا حيث تم ذكر ذلك نصاً بما ورد بالحكم "وتلتفت الهيئة عن طلب المدعي في التعويض عن المصروفات الطبية لم يقدم المدعي إثباتاً على تكبده خسائر مصروفات علاج، لذا ترد الهيئة طلبه في ذلك".

وأشار المعلم إلى أن الهيئة زوّدته بموعد قبل بدء جائحة كورونا وعند عودة العمل والحياة الطبيعية بالقطاعات الحكومية تمت مراجعة الهيئة في شهر ١١ من عام ١٤٤١ هـ، وتم تزويده بنتيجة الالتماس على قرارها الصادر بحقه؛ حيث تم تأييد الحكم الصادر من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية وعدم تأييد أحقيته بالتعويض المالي نتيجة عدم توفير التأمين الطبي من قِبل رب العمل.

وناشد المعلم المتضرر؛ المسؤولين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالنظر في الحكم، وإعادة النظر بالقضية؛ كون بند التأمين الطبي والرعاية الصحية بشكل عام ضمن البنود العقدية لعقد العمل، وتشكيل لجنة مختصة للنظر فيها.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org