بعد أن استغرق إعداده 10 سنوات .. ترقب لإقرار نظام الوقاية من الإيدز

بعد أن استغرق إعداده 10 سنوات .. ترقب لإقرار نظام الوقاية من الإيدز

يحظى ملف مشروع نظام الوقاية من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب "الإيدز"، وحقوق المصابين بالمرض وواجباتهم، باهتمام الجهات المعنية، وذلك بعد أن خضع للإعداد سنوات طويلة تتجاوز 10 سنوات، وتمّت معالجة التباين بين مجلسَي الوزراء والشورى حول بعض مواد النظام قبل أشهر قليلة.

ينتظر أن تنظر الجهات المعنية، قريباً، في إقرار النظام الذي تقدّمت به الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وعقدت ورش عمل عديدة بشأنه خلال السنوات الماضية.

وكان مجلس الشورى قد وافق قبل أشهر عدة، على عددٍ من التعديلات على مشروع النظام الذي يضمن حقوق المصابين بالمرض وواجباتهم وضمان التعليم والعمل.

وتتضمّن مواد النظام المقترح تطبيق فحص اختبار الإيدز على المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية، والمتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي الذين يتقدمون للوظائف العسكرية، إضافة إلى فحوص ما قبل الزواج والنساء الحوامل.

ومنعت مواد النظام فصل المصاب بمرض "الإيدز" من عمله، بسبب مرضه، إلا إذا ثبت تعمّده نقل العدوى إلى غيره أو الإساءة أو إلحاق الأذى بالآخرين، وحذّرت إحدى مواده من منع المصاب من التمتع بالحقوق المقررة له بموجب الأنظمة، ولا يجوز منعه من حق متابعة تعليمه.

ونصّ النظام على حق ضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ، التقدُّم بطلب التعويض عن ضرر الإصابة، كما نصّت المواد على عزل المصاب أو تحديد إقامته في منشأة صحية بناءً على توصية الطبيب المختص، إذا كانت حالته تُوجب ذلك أو كانت تشكل خطراً على غيره، وإذا كان المصاب محكوماً عليه، فيجب عزله عن السجناء وتقدم له العناية اللازمة وتحدّد اللائحة اشتراطات العزل وإجراءاته.

وحسب المشروع المقترح، يتم ترحيل المقيمين المصابين بفيروس الإيدز بعد تصفية حقوقهم إلى بلدانهم أو أيّ بلد آخر يختارونه، ويعاقب كل مَن يخل بأحكام النظام المقترح لنظام الوقاية من العوز المناعي المكتسب، بغرامة مالية لا تتجاوز100 ألف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام أو بكليهما، ولا يخل ذلك بحق المتضرّر في المطالبة بالتعويض لدى المحكمة المختصّة.

ودعا النظام إلى المحافظة على سرية المعلومات الخاصّة بالمصابين بمرض الإيدز، وشدّد على جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها بالمحافظة على السيرة ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الأحوال المحدّدة في النظام، ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضدّ المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org