قانوني: يحق لمتضرري القروض البنكية التظلم لـ"النقد" خلال 60 يوماً

من تاريخ قرار إلغاء البدلات عبر لجنة الفصل في المخالفات
قانوني: يحق لمتضرري القروض البنكية التظلم لـ"النقد" خلال 60 يوماً

 توقّع المستشار القانوني أحمد المحيميد أن تُصدر مؤسسة النقد تعميماً عاجلاً لإلزام شركات التمويل والبنوك بإعادة جدولة القروض بما يتناسب مع إلغاء البدلات، ولإعادة التوازن المالي لعقود التأجير والتمويل والأقساط والقروض البنكية.

ولفت إلى أنه من حق المتضرر تقديم شكواه إلى الجهة التي يتعامل معها أولاً، وفي حال عدم حل الشكوى يمكن له التقدم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي خلال 60 يوماً من تاريخ القرار؛ للفصل فيه عبر لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وهي الجهة المختصة في الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل، وفق ما ورد في البند "ثالثاً" من المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/ 8/ 1433هـ؛ حيث إن التعليمات الصادرة عن المؤسسة والمنظّمة للتمويل الاستهلاكي حددت نسبة استقطاع البنك بألا تزيد على ثلث راتب الموظف وربع راتب المتقاعد.

وأضاف أنه من اختصاص مؤسسة النقد العربي السعودي حماية حقوق العملاء من خدمات التمويل، حيث تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل العديد من الأحكام المتعلقة بحماية حقوق العملاء، ويتمثل دور المؤسسة في الإشراف والرقابة على قطاع التمويل وعملاء القروض والتأجير.

وأكد أن اختصاصات وصلاحيات اللجنة الفصل في المخالفات والمنازعات، ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل، وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة، على أن يكون التظلم منها خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار، بالإضافة لجميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى -الداخلة في اختصاصها- بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود وإصدار القرارات وفرض العقوبات والأمر بتقديم الأدلة والوثائق.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org